مِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ مِنَ الْكَلامِ الْفَاسِدِ مَا يَنْسُبُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِلى الرَّسُولِ كَذِبًا وَهُوَ (الْكَلامُ في الْمَسْجِدِ يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ) وَهَذَا خِلافُ قَوْلِ اللهِ تعالى "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السِّيِّئَاتِ" وَهُوَ تَكْذِيبٌ لِلإجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ عَلَى جَوَازِ الْكَلامِ الْمُبَاحِ في الْمَسْجِدِ الَّذي لَيْسَ فيهِ تَشْويشٌ عَلَى نَحْوِ الْمُصَلِّي، وَمُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ "أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَذْكُرُونَ أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ في الْمَسْجِدِ وَيَضْحَكُونَ وَالرَّسُولُ يَتَبَسَّمُ" ثُمَّ إِنَّهُ لا يُوجَدُ في كُتُبِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ تَكْرِيهُ الْكَلامِ في الْمَسْجِدِ فَيَكُونُ هَذَا الْحَديثُ الْمُفْتَرَى (الْكَلامُ في الْمَسْجِدِ يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ الْنَّارُ الْحَطَبَ) فيهِ تَحْرِيْمٌ لِمَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ جَائِزٌ وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الرِّدَّةِ، فَقَدْ قَالَ الْفُقَهَاءُ قَاعِدَةً مُتَّفَقًا عَلَيْهَا "إِنَّ مَنْ أَوْجَبَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ في الشَّرْعِ وَكَانَ ظَاهِرًا عِنْدَ الْمُسْلِمينَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فَقَدْ كَفَرَ وَكَذَلِكَ مَنْ حَرَّمَ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْمُسْلِمينَ أَنَّهُ جَائِزٌ".
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ مِنَ الْمَقَالاتِ الْفَاسِدَةِ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (لَعَنَ اللهُ الْشَّارِبَ قَبْلَ الطَّالِبِ) يَقُولُونَ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا طَلَبَ شَخْصٌ مَاءً لِلشُّرْبِ فَأُتِيَ بِهِ فَأخَذَهُ غَيْرُهُ فَشَرِبَهُ، فَلَعْنُهُمْ هَذَا تَحْرِيْمٌ لِمَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللهُ، وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلمَ: "لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. فَهَذَا الْكَلامُ فِيهِ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَتَحْرِيْمُ مَا أَحَلَّ اللهَ فَيَكُونُ رِدَّةً.
وَمِمَّا يَجِبُ إِنْكَارُهُ وَاعْتَادَهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُونَ لِلْطَّرِيقَةِ حَيْثُ يَقُولُونَ "اللهُمَّ أَجِرْنَا وَأَجِرْ وَالِدِينَا وَجَمِيعَ الْمُسْلِمينَ مِنَ النَّار" فَإِنَّ هَذَا الْكَلامَ فِيهِ رَدٌّ لِلنُّصُوصِ الْقُرْءَانِيَّةِ وَالْحَدِيثِيَّةِ وَقَدْ جَزَمَ ابنُ عَبْدِ السَّلامِ في الأَمَالِيِّ وَالغَزَالِيُّ بِتَحْرِيْمِ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤمِنَاتِ بِمَغْفِرَةِ جَمِيعِ الْذُّنُوبِ وَعَدَمِ دُخُولِ النَّارِ لأَنَّنا نَقْطَعِ بِخَبَرِ اللهِ وَخَبَرِ رَسُولِهِ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ، وَهَذَا بِخِلافِ قَوْلِ "اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَات" فَإِنَّ هَذَا لا يَقْتَضِي الدُّعَاءَ بِعَدَمِ دُخُولِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ جَهَنَّم، بَلْ مَعْنَاهُ يا رَبِّ اغْفِرْ لِبَعْضِهِمْ كُلَّ ذُنُوبِهِم وَلِبَعْضٍ بَعْضَ ذُنُوبِهِم، والدَّليلُ عَلى أَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمينَ سَيُعَذَّبُونَ وَلَنْ تُغْفَرَ لِلْجَمِيعِ جَميعُ ذُنُوبِهِم قَوْلُهُ تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" وَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال: "يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ".
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (السَّارِقُ مِنَ السَّارِقِ كَالْوَارِثِ مِنْ أَبِيهِ) فَإِنَّ هَذِهِ كَلِمَةٌ فَاسِدَةٌ مُعَارِضَةٌ لِلدِّينِ وَهِيَ مِثْلُ قَوْلِ فَيْصَلْ مَوْلَوِي اللُّبْنَاني في مَجَلَّةٍ لَهُم تُسَمَّى الشِّهاب في الْعَدَدِ الثَّاني حَيْثُ قال (الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَنَّ الْحَرَامَ لا يَنْتَقِلُ إِلى ذِمَّتَيْنِ). اهـ أَفْتَى بِذَلِكَ لِشَابٍّ يَعْلَمُ أَنَّ مَالَ أَخِيهِ حَرَامٌ، وَهَذِهِ فَتْوَى لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهَا أَحَدٌ، أَحَلَّ فيهَا مَا حَرَّمَ اللهُ وَأَبَاحَ أَكْلَ الْمَالِ الْحَرَام، وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الوَهَّابِ الشَّعْرَانِيُّ في كِتَابِ الْمِنَنِ "وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْحَرَامَ لا يَتَعَدَّى ذِمَّتَيْنِ سَأَلْتُ عَنْهُ الشِّهَابَ بْنَ الشَّلَبِي فَقَالَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ أَمَّا مَنْ رَأى الْمَكَّاسَ يَأخُذُ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمَكْسِ ثُمَّ يُعْطِيهِ ءاخَرَ ثُمَّ يَأخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ءاخَرُ فَهُوَ حَرَامٌ". يَقُولُ ابنُ عَابِدينَ الْحَنَفيُّ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ "الْحَرَامُ يَنْتَقِلُ" مَا نَصُّهُ "أَيْ تَنْتَقِلُ حُرْمَتُهُ وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الأَيْدِي وَتَبَدَّلَتِ الأَمْلاكُ" اهـ. مِنْ كِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ 4/130.
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ مِنَ الْمَقَالاتِ الْفَاسِدَةِ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (لَعَنَ اللهُ الْشَّارِبَ قَبْلَ الطَّالِبِ) يَقُولُونَ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا طَلَبَ شَخْصٌ مَاءً لِلشُّرْبِ فَأُتِيَ بِهِ فَأخَذَهُ غَيْرُهُ فَشَرِبَهُ، فَلَعْنُهُمْ هَذَا تَحْرِيْمٌ لِمَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللهُ، وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلمَ: "لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. فَهَذَا الْكَلامُ فِيهِ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَتَحْرِيْمُ مَا أَحَلَّ اللهَ فَيَكُونُ رِدَّةً.
وَمِمَّا يَجِبُ إِنْكَارُهُ وَاعْتَادَهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُونَ لِلْطَّرِيقَةِ حَيْثُ يَقُولُونَ "اللهُمَّ أَجِرْنَا وَأَجِرْ وَالِدِينَا وَجَمِيعَ الْمُسْلِمينَ مِنَ النَّار" فَإِنَّ هَذَا الْكَلامَ فِيهِ رَدٌّ لِلنُّصُوصِ الْقُرْءَانِيَّةِ وَالْحَدِيثِيَّةِ وَقَدْ جَزَمَ ابنُ عَبْدِ السَّلامِ في الأَمَالِيِّ وَالغَزَالِيُّ بِتَحْرِيْمِ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤمِنَاتِ بِمَغْفِرَةِ جَمِيعِ الْذُّنُوبِ وَعَدَمِ دُخُولِ النَّارِ لأَنَّنا نَقْطَعِ بِخَبَرِ اللهِ وَخَبَرِ رَسُولِهِ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ، وَهَذَا بِخِلافِ قَوْلِ "اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَات" فَإِنَّ هَذَا لا يَقْتَضِي الدُّعَاءَ بِعَدَمِ دُخُولِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ جَهَنَّم، بَلْ مَعْنَاهُ يا رَبِّ اغْفِرْ لِبَعْضِهِمْ كُلَّ ذُنُوبِهِم وَلِبَعْضٍ بَعْضَ ذُنُوبِهِم، والدَّليلُ عَلى أَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمينَ سَيُعَذَّبُونَ وَلَنْ تُغْفَرَ لِلْجَمِيعِ جَميعُ ذُنُوبِهِم قَوْلُهُ تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" وَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال: "يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ".
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (السَّارِقُ مِنَ السَّارِقِ كَالْوَارِثِ مِنْ أَبِيهِ) فَإِنَّ هَذِهِ كَلِمَةٌ فَاسِدَةٌ مُعَارِضَةٌ لِلدِّينِ وَهِيَ مِثْلُ قَوْلِ فَيْصَلْ مَوْلَوِي اللُّبْنَاني في مَجَلَّةٍ لَهُم تُسَمَّى الشِّهاب في الْعَدَدِ الثَّاني حَيْثُ قال (الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَنَّ الْحَرَامَ لا يَنْتَقِلُ إِلى ذِمَّتَيْنِ). اهـ أَفْتَى بِذَلِكَ لِشَابٍّ يَعْلَمُ أَنَّ مَالَ أَخِيهِ حَرَامٌ، وَهَذِهِ فَتْوَى لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهَا أَحَدٌ، أَحَلَّ فيهَا مَا حَرَّمَ اللهُ وَأَبَاحَ أَكْلَ الْمَالِ الْحَرَام، وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الوَهَّابِ الشَّعْرَانِيُّ في كِتَابِ الْمِنَنِ "وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْحَرَامَ لا يَتَعَدَّى ذِمَّتَيْنِ سَأَلْتُ عَنْهُ الشِّهَابَ بْنَ الشَّلَبِي فَقَالَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ أَمَّا مَنْ رَأى الْمَكَّاسَ يَأخُذُ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمَكْسِ ثُمَّ يُعْطِيهِ ءاخَرَ ثُمَّ يَأخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ءاخَرُ فَهُوَ حَرَامٌ". يَقُولُ ابنُ عَابِدينَ الْحَنَفيُّ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ "الْحَرَامُ يَنْتَقِلُ" مَا نَصُّهُ "أَيْ تَنْتَقِلُ حُرْمَتُهُ وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الأَيْدِي وَتَبَدَّلَتِ الأَمْلاكُ" اهـ. مِنْ كِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ 4/130.